رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره» (¬1).
فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (¬2).
دليل القول الثاني:
استدلوا بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل (¬3).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه، فلا يصح القياس.
دليل القول الثالث:
استدل القائلون بأن التسمية عند التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [صحيح البخاري (1/ 65) حديث (141)]، ومسلم في كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع [صحيح مسلم (2/ 1058) حديث (1434)].
(¬2) شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/ 230)، المجموع (1/ 190).
(¬3) شرح الزرقاني (1/ 221)، حاشية الخرشي (1/ 363).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (9408)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء [سنن أبي داود (1/ 25) حديث (101)]، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها [سنن ابن ماجه (1/ 140) حديث (399)].