المبحث الخامس
تفريج الأصابع
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يستحب للمتيمم أن يفرج أصابع يديه عند ضرب الصعيد (¬1).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أن في استحباب التفريج زيادة تأثير الضرب في إثارة الغبار (¬2).
أن في التفريج مبالغة في التطهير (¬3).
وهناك قول لبعض الشافعية بأنه لا يجوز التفريج في الضربة الأولى (¬4)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أنه يصير ناقلاً لتراب اليد قبل مسح الوجه، فيكون ماسحًا لجزء من يديه قبل وجهه، وذلك لا يجوز؛ لوجوب الترتيب (¬5).
¬_________
(¬1) البحر الرائق (1/ 255)، الدر المختار (1/ 349)، مختصر المزني (ص 14)، المجموع (2/ 183، 184)، شرح العمدة (1/ 414)، الإنصاف (1/ 286)، ولم أجد نصًا للمالكية في هذه المسألة.
(¬2) رد المحتار (1/ 349)، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 381)، كشاف القناع (1/ 421).
(¬3) مراقي الفلاح (ص 122).
(¬4) الوسيط (1/ 381)، روضة الطالبين (1/ 226).
(¬5) البيان (1/ 280)، العزيز (1/ 243).