كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المبحث السادس
تخليل (¬1) الأصابع
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (¬2).
القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (¬3).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (¬4).
¬_________
(¬1) التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه. لسان العرب (11/ 214).
(¬2) بدائع الصنائع (1/ 315)، البحر الرائق (1/ 252)، المجموع (2/ 185)، مغني المحتاج (1/ 266)، المغني (1/ 332)، المبدع (1/ 186).
(¬3) المبسوط (1/ 107)، بدائع الصنائع (1/ 315)، مواهب الجليل (1/ 511، 512)، الشرح الصغير (1/ 195).
(¬4) رد المحتار (1/ 350)، الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 260).

الصفحة 620