المبحث الثاني
تكرار المسح
اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬1).
القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية (¬2).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك (¬3).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 107)، مراقي الفلاح (1/ 72)، المنتقى (1/ 39)، الذخيرة (1/ 352)، الحاوي (2/ 1006)، روضة الطالبين (1/ 227)، شرح العمدة (1/ 413)، المغني (1/ 179).
(¬2) العزيز (1/ 246)، المجموع (2/ 186).
(¬3) المبسوط (1/ 107).