كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي» (¬1).
وقال الوزير بن هبيرة: «وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول» (¬2).
ثالثًا: من المعقول:
أن التيمم بدل من مبدل يراد لغيره، فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب الرجوع إليه، كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له (¬3).
¬_________
(¬1) الإجماع (ص 36).
(¬2) الإفصاح (1/ 167).
(¬3) المنتقى (1/ 111)، المجموع (2/ 241)، البحر الزخار (ص 128).

الصفحة 644