كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة (¬1).
ثالثًا: من المعقول:
50ـ أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل، فتعلق الحكم بالأصل (¬2).
51ـ أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث (¬3).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث عبد الله بن زيد (¬4)
رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل (¬5) إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬6).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 252).
(¬2) رؤوس المسائل (ص 119).
(¬3) الانتصار (1/ 397)، الكافي لابن قدامة (1/ 102).
(¬4) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني، أبو محمد، شهد أحدًا وغيرها، قيل: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث الوضوء وغيره، قُتل يوم الحرة سنة (63هـ).

انظر: الاستعياب (3/ 913)، الإصابة (4/ 98).
(¬5) يخيل: أي يظن. النهاية (ص 292)، فتح الباري (1/ 286).
(¬6) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن [صحيح البخاري (1/ 64) حديث (1371)]، ومسلم ـ واللفظ له ـ في كتاب الحيض [صحيح مسلم (1/ 276) حديث (361)].

الصفحة 647