كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المبحث الخامس
الردة عن الإسلام
الردة: هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل مكفر (¬1).
إذا تيمم المسلم ثم ارتد عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ ثم أسلم، فهل يبطل تيممه أم لا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان (¬2):
القول الأول: أنه يبطل تيممه، وهو قول زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يبطل تيممه، وهو مذهب الحنفية، ووجه للشافعية.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يبطل التيمم بالردة، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشرك يحبط العمل، والطهارة عمل، فيجب
¬_________
(¬1) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 362)، المطلع (ص 25).
(¬2) الأصل (1/ 113)، بدائع الصنائع (1/ 333)، حاشية البناني (1/ 221، 222)، حاشية الدسوقي (1/ 260)، المجموع (2/ 6)، مغني المحتاج (1/ 267)، المغني (1/ 238)، الإنصاف (1/ 213، 283).

الصفحة 657