كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أن تحبط بالشرك (¬1).
المناقشة:
نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء، فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه (¬2).
ثانيًا: من الآثار:
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» (¬3).
وجه الدلالة:
دل الأثر على أن الردة تعتبر حدثًا، والحدث يبطل الطهارة (¬4).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة (¬5).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 238).
(¬2) شرح العناية (1/ 133)، رد المحتار (1/ 379).
(¬3) أخرجه البخاري في الضعفاء الصغير (ص 36)، ط: دار الوعي 1396هـ، وسنده ضعيف لضعف حاجب الأزدي، قال عنه ابن عيينة: كان رأسًا في الإباضية، وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم. انظر: الضعفاء الصغير (ص36)، لسان الميزان (2/ 146).
(¬4) المغني (1/ 238).
(¬5) المبسوط (1/ 117)، التعليقة الكبرى (ص 996)، المغني (1/ 238).

الصفحة 658