المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منها (¬1).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردة، بما يلي:
أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء، والردة ليست واحدة منهما (¬2).
أن التيمم وقع طهارة صحيحة، فلا يبطل بالردة كالوضوء (¬3).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه (¬4)، فبطل القياس.
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 7).
(¬2) المبسوط (1/ 117)، التعليقة الكبرى (ص 997).
(¬3) بدائع الصنائع (1/ 334)، البحر الرائق (1/ 265).
(¬4) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين:
القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية.
انظر: المبسوط (1/ 116، 117)، مواهب الجليل (1/ 435)، المجموع (2/ 6)، المغني (1/ 238).