كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على من قدر على الطهارة بالماء أو التراب، لا على من لا يقدر على الطهارة (¬1).
ثالثًا: من المعقول:
أن عدم الطهارة أصلاً وبدلاً يمنع من انعقاد الصلاة، كالحائض (¬2).
المناقشة:
نوقش بأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها (¬3).
أن الصلاة عبادة لا يسقط قضاؤها، فلم تكن واجبة عند العجز عن الطهارة، كصيام الحائض (¬4).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس لا يصح؛ لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة (¬5).
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 226)، المحلى (1/ 89).
(¬2) المنتقى (1/ 116)، الحاوي (2/ 1067).
(¬3) المجموع (2/ 226)، فتح الباري لابن رجب (2/ 30).
(¬4) بدائع الصنائع (1/ 327).
(¬5) المغني (1/ 329).

الصفحة 671