ثانيًا: من السنة:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وفيه: «... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (¬1).
وجه الدلالة:
هذه النصوص تدل على أنه لا يكلف المرء في العبادة إلا ما استطاعه، وأن ما لم يستطعه لا يكلف به (¬2)، وفاقد الطهورين لا يستطيع الصلاة إلا بتلك الحال، فوجب عليه ذلك.
حديث عائشة رضي الله عنها السابق وفيه: «... فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله آية التيمم» (¬3).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بإعادة ما صلوه مع الحدث، بل ولا أنكر صنيعهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬4).
المناقشة:
نوقش بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة (¬5).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه (ص 97).
(¬2) المحلى (1/ 88).
(¬3) تقدم تخريجه (ص 520).
(¬4) الذخيرة (1/ 351)، المبدع (1/ 174)، فتح الباري (1/ 524).
(¬5) المجموع (2/ 226)، فتح الباري (1/ 524، 525).