كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة دل على عدم وجوبها (¬1).
الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة (¬2).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة (¬3).
أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه (¬4).
أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع (¬5).
أدلة القول الرابع:
استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي:
¬_________
(¬1) هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري (1/ 524).
(¬2) شرح صحيح مسلم (4/ 283)، فتح الباري (1/ 525).
(¬3) مواهب الجليل (1/ 529)، الانتصار (1/ 417).
(¬4) نهاية المحتاج (1/ 318)، المغني (1/ 328).
(¬5) الإشراف (1/ 171)، المجموع (2/ 225)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 448).

الصفحة 676