كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

سبب مشروعية التيمم ـ: «واستدل به على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله: وحضرت الصبح «فالتمس الماء فلم يُوجد» (¬1)» (¬2).
وأما الحنفية فظاهر المذهب عندهم أن له الطلب في كل وقت ولو قبل دخول وقت الصلاة (¬3).
قلت: يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة هو: هل التيمم بدل مطلق أم بدل ضروري؟ (¬4).
فمن قال: إن التيمم بدل مطلق ـ وهم الحنفية ـ أجازوا التيمم وطلب الماء قبل الوقت، ومن قال: إن التيمم بدل ضروري ـ وهم الجمهور ـ اشترطوا للتيمم ولطلب الماء دخول الوقت (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير [صحيح البخاري (4/ 1684) حديث (4332)].
(¬2) فتح الباري (1/ 517).
(¬3) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنه يجوز التيمم عندهم قبل دخول الوقت فالطلب من باب أولى؛ لأن الطلب يكون قبل التيمم لا بعده.
(¬4) سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في نوع بدلية التيمم، انظر (ص 211 ـ 220).
(¬5) سيأتي ذكر اختلاف الفقهاء في وقت التيمم، انظر (ص 222 ـ 230).

الصفحة 72