كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المطلب الأول
حكم شراء الماء لمن فقده
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (¬1)، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (¬2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (¬3).

ثانيًا: من المعقول:
5ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (¬4).
¬_________
(¬1) بثمن مثله: أي في ذلك الموضع وما قاربه. بدائع الصنائع (1/ 323)، شرح الزرقاني (1/ 211)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
(¬2) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1/ 31)، ط: دار المعرفة 1419هـ، رد المحتار (1/ 372)، حاشية الخرشي (1/ 352)، الفواكه الدواني (1/ 244)، الأم للشافعي (2/ 98)، ط: دار الوفاء 1422هـ، المجموع (2/ 202)، المبدع (1/ 167)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(¬3) المغني (1/ 317).
(¬4) المبسوط (1/ 115)، المعونة (1/ 147)، المهذب (1/ 131)، الكافي لابن قدامة (1/ 99).

الصفحة 83