المطلب الأول
حكم شراء الماء لمن فقده
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (¬1)، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (¬2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (¬3).
ثانيًا: من المعقول:
5ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (¬4).
¬_________
(¬1) بثمن مثله: أي في ذلك الموضع وما قاربه. بدائع الصنائع (1/ 323)، شرح الزرقاني (1/ 211)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
(¬2) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1/ 31)، ط: دار المعرفة 1419هـ، رد المحتار (1/ 372)، حاشية الخرشي (1/ 352)، الفواكه الدواني (1/ 244)، الأم للشافعي (2/ 98)، ط: دار الوفاء 1422هـ، المجموع (2/ 202)، المبدع (1/ 167)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(¬3) المغني (1/ 317).
(¬4) المبسوط (1/ 115)، المعونة (1/ 147)، المهذب (1/ 131)، الكافي لابن قدامة (1/ 99).