كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

6ـ لأنه قادر على استعماله من غير ضرر (¬1).
7ـ لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا (¬2).
واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش (¬3)،
فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم (¬4) (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) المبدع (1/ 167).
(¬2) كشاف القناع (1/ 394).
(¬3) الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 238)، لسان العرب (13/ 310).

والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (1/ 323)، الكافي لابن عبد البر (ص 28)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 317)، التعريفات (1/ 207)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (1/ 534)، ط: دار الفكر 1410هـ.
(¬4) وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 44)، ط: دار طيبة 1414هـ، المبسوط (1/ 115)، المجموع (2/ 203).
(¬5) هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (1/ 257).
(¬6) المبسوط (1/ 115)، الذخيرة (1/ 344)، المجموع (2/ 203)، الإنصاف (1/ 257).

الصفحة 84