أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (¬1).
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها (¬2).
2ـ أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها (¬3).
3ـ أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (¬4).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 317).
(¬2) بدائع الصنائع (1/ 323)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(¬3) رد المحتار (1/ 372)، المعونة (1/ 147)، المغني (1/ 317).
(¬4) المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 394).