أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (¬1).
2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (¬2).
3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (¬3).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (¬4).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (¬5).
2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (¬6).
¬_________
(¬1) رد المحتار (1/ 372)، المجموع (2/ 203).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 250).
(¬3) الحاوي (2/ 1140، 1141)، المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 395).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) المصادر السابقة.