المطلب الرابع
حكم قبول الماء الموهوب
اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه يلزمه قبوله (¬1)، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (¬2).
وعللوا ذلك بما يلي:
1. لأن المنة تلحق به (¬3).
2. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه (¬4).
3. لأن العجز متحقق في الحال (¬5).
¬_________
(¬1) رد المحتار (1/ 372)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503)، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275)، الإقناع للحجاوي (1/ 79)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
(¬2) المجموع (2/ 202)، الإقناع للشربيني (1/ 106).
(¬3) شرح منح الجليل (1/ 147)، مغني المحتاج (1/ 251)؛ المغني (1/ 317).
(¬4) الحاوي (2/ 1144)، التهذيب (1/ 376).
(¬5) حاشية الطحاوي (1/ 125).