أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:
1ـ لأن المنة تلحق به (¬1).
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب (¬2)، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة (¬3).
2ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة (¬4).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء (¬5).
3ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء (¬6).
¬_________
(¬1) مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275).
(¬2) التاج والإكليل (1/ 503)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
(¬3) الحاوي (2/ 1144).
(¬4) التعليقة الكبرى (ص 995)، المجموع (2/ 200، 202).
(¬5) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (1/ 114)، ط: مؤسسة الرسالة 1394هـ.
(¬6) العزيز (1/ 209).