كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ
قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى (¬1) جَنْبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
وَإِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى ظَهْرِه، وَوَجْهُهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جَازَ مَعَ تَرْكِ الاخْتِيَارِ (¬3)، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ، أَوْمَى (¬4) بِطَرْفِهِ، وَنَوى بِقَلْبِهِ.
وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتاً.
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، انتُقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ.
¬__________
(¬1) في "خ": "على".
(¬2) رواه البخاري (1066)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
(¬3) في "ط": "الأحسار".
(¬4) في "ط": "أومأ".

الصفحة 104