كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنِ الرّكُوعِ وَالسُّجُودِ، صَلَّى قَائِماً، فَأَوْمَى (¬1) بِالرُّكُوعِ، وَجَلَسَ (¬2) فَأَوْمَى بِالسُّجُودِ.
وَتَجُوزُ صَلاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لأَجْلِ التَّاَذِّي بِالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ.
وَهَلْ تَجُوزُ لأَجْلِ الْمَرَضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "فاومأ".
(¬2) في "ط": "وسجد".
الصفحة 105