كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَغَسْلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ، وَدَفْنُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ ذَوو (¬2) أَرْحَامِهِ، ثُمَّ الأَجَانِبُ، ثمَّ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ زَوْجَتُهُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا، ثُمَّ بِنْتُهَا , ثُمَّ الأَقْرَبُ
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1196)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وتراً، ومسلم (939)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت.
(¬2) في "خ": "ذوي".

الصفحة 123