كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَإِنْ كَانَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّها ذُكُوراً، أَجْزَأَ الذَّكَرُ فِي الغَنَمِ -وَجْهاً وَاحِداً-، وَلا يُجْزِىَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ خِيَارُ الْمالِ وَلا شِرَارُهُ، إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ رَبُّ الْمالِ بِدَفْعِ الْخِيَارِ.
وَإِذَا أَخْرَجَ مُسِنّاً أَعْلَى مِنَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ، جَازَ.
وَلا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ.
وَعَنْهُ: يَجُوزُ.

الصفحة 137