كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" (¬1).
وَقَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (¬2) نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (¬3).
وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ، حَتَّى يَبْلُغَ بِالْكَيْلِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالْجَفَافِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِمَّا يُدَّخَرُ، إِلَّا الأَرُز وَالعَلَسَ -نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ- فَإِنَّ نِصَابَهُمَا مَعَ قِشْرِهِمَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ.
وَلا زَكَاةَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ.
وَعَنْهُ: فِيهَا الزَّكَاةُ.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (979)، كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(¬2) في "ط": "بالساقية".
(¬3) رواه مسلم (981)، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

الصفحة 141