كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَصْلٌ فِي الصَّيْدِ
يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلُ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ، وَالْمُتَوَلِّدِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ، فَإِنْ مَاتَ بِيَدِهِ، أَوْ أَتْلَفَهُ، أَوْ أَتْلَفَ جُزْءاً مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَلا يَجِبُ الْجَزَاءُ بِغَيْرِ ذلِكَ.
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ مَا صِيدَ لأَجْلِهِ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ، أَوْ أَعَانَ عَلَى ذَبْحِهِ، أَوْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ فِي ذَبْحِهِ؛ مِثْلَ أَنْ يُعِيرَهُ سِكِّيناً.
وَإِنْ ذَبَحَ الصَّيْدَ، صَارَ مَيْتَةً، وَلا يَمْلِكُهُ إِلَّا بِالإِرْثِ، وَقِيلَ: لا يَمْلِكُهُ -أَيْضاً-.
فَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي مُلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُلْ مُلْكُهُ عَنْهُ (¬1).
وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ.
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْراً، فَلا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ، فَإِنْ تَرَكَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى تَحَلَّلَ ثُمَّ تَلِفَ، ضَمِنَ.
¬__________
(¬1) في "ط": "لم يَزُل ملكه صيد لم يَزُل ملكُه عنهُ"، وهي عبارة مختلفة.
الصفحة 189