كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الطَّهَارَةِ
وَيُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ.
وَلَمْسِ الذَّكَرِ بِيَدِهِ -عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ-.
وَلا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعْرِ والسِّنِّ والظُّفُرِ، وَالأَمْرَدِ، وَلا لَمْسُ الذَّكَرِ بِذِرَاعِهِ.
وَفِي لَمْسِ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ.
وَإِذَا لَمَسَ ذَكَرَ الْخُنْثَى الْمُشكِلِ، وَقُبُلَهُ، انتُقَضَ وُضُوءُهُ.
وَإِنْ لَمَسَ أَحَدَهُمَا، لَمْ يَنْتَقِضْ، إِلَّا إِنْ لَمَسَ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ، وَالْمَرْأَةُ قُبُلَهُ (¬1) لِشَهْوَةٍ.
وَفي "مُسْلِمٍ" عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنتَوَضَّأُ (¬2) مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ط": "قبلها".
(¬2) في "ط": "أأتوضأ"، وكذا هي في "صحيح مسلم".
(¬3) رواه مسلم (360)، كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل.
الصفحة 51