كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا في صَدْرِ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا، جَازَ، وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَعْجِيلِ نَفَقَةِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ، جَازَ، وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ الْقِيمَةِ، لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ.
فَإذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لا يَضُرُّ بِهَا، وَلا يُنْهِكُ بَدَنَها.
وَإذَا دَفَعَ إِلَيْهَا كِسْوَةَ السَّنَةِ، فَتَلِفَتْ، لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا.
وَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَعَلَيْهِ كِسْوَةُ السَّنَةِ الأُخْرَى، وَيَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمُهُ.
وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجَةَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ، فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ في قِسْطِ نَفَقَةِ السَّنَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَعَلَيْهِ مَا يَعُودُ بنَظَافَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الدُّهْنِ وَالسِّدْرِ وَالْمُشْطِ وَالْماءِ، وَلا يَجِبُ ثَمَنُ الطِّيبِ وَالْحِنَّاءِ وَالْخِضَابِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِذَلِكَ.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْخَادِمِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَلا يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الأَدْوِيَةِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ.
الصفحة 533