كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
وَكَذَلِكَ إِنْ أَوْضَحَهُ، أَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
وَلا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَفَقَّدَ الآلَةَ الَّتِي يُسْتَوْفَى بِهَا، فَإِنْ كَان الْوَليُّ يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ، وَإِلَّا أَمَرَهُ بِالتَّوْكِيلِ.
الصفحة 557