كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَعَنْهُ: حُكُومَةٌ.
وَإذَا أَفْضَى (¬1) زَوْجَتَهُ الَّتِي يُوْطَأُ مِثْلُهَا بِالْوَطْءِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَالإِفْضَاءُ (¬2) أَنْ يَجْعَلَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَالْوَلَدِ وَاحِداً.
وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا لا يُوطَأُ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَلَّا يَسْتَمْسِكَ (¬3) بَوْلُهَا، فَيَلْزَمُهُ الدِّيَةُ.
وَكَذلِكَ إِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مُكْرَهَةً، أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ، وَيَزِيدُ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ الأَجْنَبِيَّةُ مُطَاوِعَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "فضى".
(¬2) في "ط": "الإفضاء".
(¬3) في "ط": "يستمك".

الصفحة 566