كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

كِتَابُ الْحَدِّ (¬1)
قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ أَتَى مُسْلِمٌ حَدّاً، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "الحدود".
(¬2) رواه البخاري (6412)، كتاب: الحدود، باب: الحدود كفارة، ومسلم (1709)، كتاب: الحدود، باب: الحد كفارات لأهلها، من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-.

الصفحة 579