كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
وَإِنْ كَانَ حَاضِراً، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِذَا خَافَ فَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْحَضَرِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ.
وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَنَازَةِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِذَا عَدِمَ الماءَ فِي الْحَضَرِ، فَلَهُ التَّيَمُّمُ، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَلا تُرَاباً، صَلَّى.
وَفِي الإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ.
وَمَنْ تَيَمَّمَ وَعَلَيْهِ حَائِلٌ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ (¬1) جُنُبٌ، وَمَيِّتٌ، وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْحَيْضِ، فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ، فَالْمَيِّتُ أَوْلَى.
وَعَنْهُ: الْحَيُّ أَوْلَى.
وَهَلْ تُقَدَّمُ الْحَائِضُ أَمِ الْجُنُبُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "اجمع".
الصفحة 58