كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ مُخْتَلَفاً في صِحَّتِهِ، لَمْ يُحَدَّ.
فَإِنْ وَطِىَ مَيْتَةً، فَهَل يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإذَا مَكَّنَتِ الْعَاقِلَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُوناً أَوْ مُرَاهِقاً، لَزِمَهَا الْحَدُّ.
وَمَنْ زَنَى وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ الزِّنَا، وَاحْتَمَلَ صِدْقُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإسْلامٍ، أَوْ نَشأَ بِبَادِيَةٍ بَعيدَةٍ، لَمْ يُحَدَّ.

الصفحة 582