كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَلَّا يَمْلِكَ ذَلِكَ الْفَاسِقُ؛ فَإِنْ كَانَ مُكَاتِباً، فَعَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا لا يُقِيمُهُ.
وَإذَا ثَبَتَ الْحَدُّ بِالإِقْرَارِ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الإِمَامُ بِالرَّجْمِ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تَبْدَأَ بِهِ الشُّهُودُ.
وَلا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ.
وَإذَا أَزَادَ الإِمَامُ سَوْطاً، أَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، أَوْ حَدَّ حَامِلاً، فَأَسْقَطَتْ، وَجَبَ ضَمَانُ ذَلِكَ.

الصفحة 585