كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَصْلٌ
وَإذَا شَهِدَ ثَمَانِيَةٌ بِالزِّنَا عَلَى شَخْصٍ (¬1)، فَرُجِمَ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ قَالُوا: أَخْطَأْنَا، غُرِّمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ؛ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، وَاثْنَانِ بِالإحْصَانِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَعَلَى شُهُودِ الإِحْصَانِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، أَوْ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِها، عَلَى اخْتِلافِ الْوَجْهَيْنِ.
فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ، فَزَكَّاهُمُ اثْنَانِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا فُسّاقاً، فَالدِّيَةُ عَلَى شَاهِدَيِ التَّزْكِيَةِ، وَلا شَيْءَ عَلَى شُهُودِ الزِّنَا.
* * *
¬__________
(¬1) "على شخص": زيادة في "ط".

الصفحة 588