كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ جَاحِدَ الْعَارِيَّةِ يُقْطَعُ.
وَهَلْ تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرَى وَ (¬1) الرِّجْلُ الْيَمْنَى في الْمَرَّةِ (¬2) الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَمَنْ سَرَقَ ولا يَدَ لَهُ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ.
فَإِنْ سَرَقَ ذُو يَمِينٍ، فَسَقَطَتْ، ذَهَبَ الْقَطْعُ.
- فَإِنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ يَسَارَهُ عَمْداً، أُقِيدَ مِنْهُ.
وَهَلْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَطَعَهَا، أَخَذَ مِنَ الْقَاطِعِ الدِّيَةِ.
وَإذَا أَمَرَ الْعَبْدَ بِسَرِقَةِ مَالٍ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ، وَيُقْطَعُ (¬3) الْعَبْدُ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "أو".
(¬2) "المرَّة": ساقطة من "ط".
(¬3) في "ط": "قطع".
الصفحة 597