كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَإِنْ حَلَفَ: لا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَشَمَّ الْوَرْدَ والْبَنَفْسَجَ وَالْيَاسَمِينَ، فَهَلْ يَحْنَث؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ شَمَّ الْفَاكِهَةَ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لا يَشَمُّ الطِّيْبَ، فَشَمَّهَا.
الصفحة 631