كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَصْلٌ في تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ
بَيِّنَةُ الْخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ.
وَعَنْهُ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ.
وَعَنْهُ: إِنْ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ نُتِجَتْ في مِلْكِهِ، أَوْ قَطيعةً مِنَ الإِمَامِ، قُدِّمَتْ بيِّنَتُهُ، وَإِلَّا قُدِّمَتِ الأُخْرَى.
فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ في أَيْدِيهِمَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ في يَدِ أَحَدِهِما، أُسْقِطَتِ الْبَيِّنتَانِ.
عَنْهُ: تُسْتَعْمَلانِ، وَ (¬1) تُقْسَمُ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالثَّانِيَةِ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَيُقَدَّمُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ.
فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْبَيِّنتَانِ في التَّأْرِيخِ، قَدَّمَ أَقْدَمَهَا تَأْرِيخاً، فَإِنْ وُقِّتَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرِى، فَهُمَا سَوَاءٌ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ لِمَنْ لَمْ يُوَقِّتْ.
¬__________
(¬1) في "ط": "أو".
الصفحة 665