كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
مِنْهُمْ (¬1) أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الأَبَوَيْنِ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الِابْنَيْنِ.
وَإِنْ خَلَّفَ ابْناً مُسْلِماً، وَأَخاً وَزَوْجَةً كافِرَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْكُمُ لِمَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "منها".
الصفحة 671