كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَإِنْ قَالَ: لا أَعْرِفُ عَيْنَهُ، قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يمينِهِ، وَيَكُونُ كَمَا لو صَدَّقَاهُ، فَيُنتزَعُ مِنْ يَدِهِ، وَيَكُونَانِ خَصْمَيْنِ فِيهِ (¬1).
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ في جِرَابٍ، وَسِكِّين في قِرَابٍ، أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ، أَوْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ القِرابُ وَالْعِمَامَةُ وَالسَّرْجُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
فَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إذا جَاءَ رَأسُ الشَّهْرِ، كَانَ إقْرَاراً.
وَإِنْ قَالَ: إذا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، لَمْ يَكُنْ إقْرَاراً في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
وَإذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ألْفاً، فَادَّعَاهَا رَجُلٌ عَلَى الْوَارِثِ، فَصَدَّقَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ، فَصَدَّقَهُ، فَهِيَ لِلأَوَّلِ، وَيَغْرَمُها لِلثَّانِي، وَإِنْ ادَّعَيَاهَا مَعاً، فَأَقَرَّ لَهُمَا، فَهِيَ بَيْنَهُمَا.
* * *
¬__________
(¬1) "فيه": ساقطة من "ط".
الصفحة 691