كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلاَعَنَةِ
إذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، انْقَطَعَ تَعْصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ، وَعَصبَةُ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ (¬1) في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ.
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في وَلَدِ الزِّنَا.
وَلا يَرِثُ أَحَدُ الْمُتَلاعِنَيْنِ صَاحِبَهُ إذَا كَانَ قَذْفُهُ وَلِعَانُهُ في الصِّحَّةِ.
وَإِنْ كَانَا (¬2) في مَرَضِ الْمَوْتِ، وَرِثَهُ.
وَإِنْ قَذَفَ في الصِّحَّةِ، وَلا عَنَ في الْمَرَضِ، فَهَلْ يَرِثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "وعصبته أمه عصبة".
(¬2) في "ط": "كان".

الصفحة 713