كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
فَصْلٌ في الْحَمْلِ
إذَا خَلَّفَ إِنْسَانٌ حَمْلًا يَرِثُهُ، وَطَالَبَ (¬1) بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِالْقِسْمَةِ (¬2)، وَقَفْتَ نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مِيرَاثُ الذُّكُورِ أَكْثَرَ، وُقِفَ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُ الإِنَاثِ أَكْثَرَ، وُقِفَ نَصِيبُ أُنْثَيَيْنِ، وَيُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَحْجُبُهُ الْحَمْلُ أَقَلُّ مِيرَاثِهِ، وَإِلَى مَنْ لا يَحْجُبُهُ كَمَالُ مِيرَاثِهِ، وَلا يُدْفَعُ إِلَى مَنْ يُسْقِطُهُ شَيْءٌ.
فَإذَا وُضِعَ الْحَمْلُ، دَفَعْنَا إِلَيْهِ مِيرَاثَهُ، وَرُدَّ الْبَاقِي (¬3) إِلَى مَنْ يَسْتَحِقَّهُ.
فَصْلٌ: وَإِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا، وَرِثَ، وَوَرَّثَ، وَهُوَ في مَعْنَى الْعُطَاسِ وَالْبُكَاءِ وَالتَّنَفُّسِ وَالِارْتضَاعِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ، فَأَمَّا الْحَرَكَةُ وَالِاخْتِلاجُ، فَلا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ.
¬__________
(¬1) في "ط": "وطلب".
(¬2) في "ط": "القسمة".
(¬3) في "خ": "وردد بالباقي".
الصفحة 721