كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

فَصْلٌ
إذَا تَزَوَّجَ نِسَاءً في عُقُودٍ بَعْضُهَا صَحِيحٌ، وَبَعْضُهَا فَاسِدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهَا الْعَقْدَ الْفَاسِدَ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ.
وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ في صِحَّتِهِ، وَتَزَوَّجَ بِخَامِسَةٍ، وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ، فَلِلْخَامِسَةِ رُبُعُ الْمِيرَاثِ، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الأَرْبَعِ الأُوَلِ.
وَإِنْ كَانَ طَلاقُهُ ذَلِكَ في الْمَرَضِ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ النِّسْوَةِ أَخْمَاسًا، وَاحْتَمَلَ ألاَّ تَرِثَ الْخَامِسَةُ.
وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا في الْمَرَضِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ، فَالْمِيرَاثُ لِلْمُطَلَّقَاتِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: بَيْنَ الثَّمَانِ.

الصفحة 725