كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وَقَالَ أبُو الخَطَّابِ: لا يَأْخُذُ مِمَّنْ انْفَرَدَ بِالإِقْرَارِ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ رُبُعِ مَا في يَدِهِ، وَيَبْقَى في يَدِهِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَلِلْمُخْتَلَفِ فيه سَهْمٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرَيْنِ سَهْمَانِ.
فَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا (¬1)، فَأَقَرَّ بِأَخٍ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَا في يَدِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ بِآخَرَ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ في يَدِهِ، وَعَلَى هذَا فَإِنْ كَانُوا يَتَصَادَقُونَ، لَزِمَهُمْ أيضًا (¬2) دَفْعُ مَا في أَيْدِيهِمْ مِنَ الْفَضلِ.
فَإِنْ خَلَّفَ أَخًا لأَبٍ، وَأَخًا لأُمٍّ، فَأَقَرَّ بِأَخٍ لأَبَوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَأَخَذَ مَا في يَدِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَحْدَهُ.
وَإذَا قَالَ رَجُلٌ: مَاتَ أَبِي، وَأَنْتَ أَخِي، وَقَالَ الْمُقَرُّ بِهِ: أَنَا ابْنُهُ، وَلَسْتَ بِأَخِي، لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ.
وَلَوْ قَالَ: مَاتَ أَبُوكَ، وَأَنا أَخُوكَ، فَقَالَ: لَسْتَ بِأَخِي، فَالْمالُ كُلُّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ.
فَإِنْ قَالَ: مَاتَتْ زَوْجَتِي، وَأَنْتَ أَخُوهَا، فَقَالَ (¬3) الْمُقَرُّ بِهِ: أَنا أَخُوهَا وَلَسْتَ بِزَوْجِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَخِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: يَقْتَسِمَانِ الْمالَ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "ابنين".
(¬2) "أيضًا": ساقطة من "ط".
(¬3) في "ط": "وقال".

الصفحة 727