كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وَلا يَقْنُتُ فِي (¬1) صَلاةٍ غَيْرِ الْوِتْرِ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ (¬2) بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، وَ (¬3) جَازَ لِلإمَامِ أَنْ يَقْنُتَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولَ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دُعَائِهِ، أو (¬4) نَحْوَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ لآحَادِ المُسْلِمِينَ.
وَيُؤيرُ فِي رَمَضَانَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّد، جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ مُتَابَعَةَ الإمَامِ، أَوْتَرَ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الإمَامُ، قَامَ فَضَمَّ إِلَى الْوِتْرِ رَكْعَةً أُخْرَى.
وَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ.
وَهَلْ يَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ط": "من".
(¬2) في "ط": "تنزل".
(¬3) في "ط": "جاز".
(¬4) في "ط": "و".

الصفحة 86