كتاب عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

وقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
فَإِنْ أُقِيمَتْ، وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ، أَتَمَّهَا.
وَعَنْهُ: إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، قَطَعَها.
وَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ، فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا، انتفَلَ نَفْلاً.
وَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْوَقْتِ مُنْفَرِداً، فَحَضَرَتْ جَمَاعَةٌ، قَلَبَهَا نَفْلاً لِيُصَلِّيَ مَعَهُمْ، فَإِنْ قَلَبَهَا نَفْلاً لِغَيْرِ غَرَضٍ، كُرِهَ، وَصَحَّ قَلْبُهَا، وَقِيلَ: لا يَصِحُّ.
وَإِنْ قَلَبَهَا إِلَى فَرِيضَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتِ الصَّلاتَانِ.
وَلا يُكْرَهُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -.
* * *
¬__________
(¬1) رواه مسلم (710)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الصفحة 93