كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

البقرة. وممن راى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام احمد ينكر
ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه (1) اثر، ثم رجع عن ذلك (2).
وقال الخلال في "ا لجامع "، كتاب القراءة عند لقبور: أخبرنا
العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشرالحلبي،
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج (3)، عن ابيه قال: قال أبي: إذا انا
مت فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشن علي
التراب شنا (4)، واقرا عند راسي بفا تحة البقرة وخا تمتها (5)، فإ ني سمعت
عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت احمد بن حنبل،
قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ فقال: لا. وسالت يحيى بن معين
فحدثني بهذا الحديث (6).
(1) (ب، ط): في ذلك. لا
(2) كتاب " العاقبة في ذكر الموت " (184). سياق المصنف يوهم ان الذي راه العلاء،
وإنكره أ حمد ثم رجع عنه هو: قر ءة سورة البقرة، ولكن المقصود مجرد إباحة
القراءة كما في كتاب " العاقبة ". ثم فيه ان العلاء "روى " إباحة القراءة، لا " راى ".
(3) تصحف في (ق) إ لى: "الحلاج "، وفي (ز): "اللحاج". ومثله الاثر التا لي.
(4) في (ب، ق، ز): بالسين المهملة.
(5) في (ب): " بفاتحة الكتاب وخاتمتها". وفي (ز): " فاتحة. . .". وهو غير مستقيم. وفي
كتاب الخلال: "بفاتحة الكتاب واول البقرة وخاتمتها". ولكن في المعجم الكبير
وغيره كما أثبتنا من النسخ.
(6) القراءة عند القبور للخلال برقم (1). وانظر: الأمر بالمعروف له (43 2)، وتاريخ
يحيى بن معين برواية الدوري (13 4 5، 4 1 4 5). واخرجه الطبراني في المعجم
الكبير (9 1/ 1 22).
22

الصفحة 22