كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
وأما المسألة الحادية عشرة (1)
وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين
والكفار، او يختص بالمسلم والمنافق؟
فقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" (2): والاثار الدالة (3) على
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن (4) كان منسوبا إلى أهل
القبلة ودين الاسلام بطاهر الشهادة. و ما الكافر ا لجاحد (5) المبطل، فليس
ممن يسال عن ربه ودينه ونبيه. وإنما يسال عن هذا أهل الإسلام، فيثبت الله
الذين آمنوا، ويرتاب المبطلون (6).
والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول (7)، وأن السؤال للكافر
(1) (ب، ط، ج): "عشر" بالتذكير. وفي (ن): " الثانية عشرة "، ولم يرد فيها " فصل وأما".
(2) (2 2/ 252). و لنقل من كتاب التذكرة للقرطبي (13 4 - 4 1 4).
(3) كذا في الأصل. وفي غيره: "الدالة تدذ"، ومثله في لتذكرة، وصوابه في التمهيد:
"الاثار الثابتة تدل ".
(4) ما عدا الأصل: "من "، خطأ.
(5) (ق، ن): "و لجاحد".
(6) كذا في التذكرة. وفي التمهيد مكان "فيثبت. . . المبطلون دا قوله تعا لى: < لثت الله
ا لزيف "ا! وا!. .) ا لاية.
(7) "القول " ساقط من (ط). وذكر لحافظ ابن حجر إن مستند القائلين به ما رواه
عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: " إنما يفتن رجلان: مؤمن
ومنافق. واما الكافر فلا يسال عن محمد ولا يعرفه " ثم قال: "وهذا موقوف،
والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي-
2 5 2

الصفحة 252