كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
وأما 1 لمسالة الثالثة عشرة (1)
وهي أن الأطفال هل يمتحنون (2) في قبورهم؟
اختلف الناس في ذلك على قولين، هما وجهان لاصحاب احمد (3).
وحجة من قال إنهم يسالون: انه تشرع (4) الصلاة عليهم، والدعاء لهم،
وسؤال الله ان يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالأ في موطئه (5) عن
ابي هريرة أنه (6) صلى على جنازة صبي، فسمع من دعائه: "اللهم قه عذاب
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ق، غ): "عشر" بالتذكير. وفي (ن): " الرابعة عشر" و لم يرد فيها "فصل واما".
(أ، غ): " تمتحن ".
انظر: مجموع الفتاوى (4/ 277، 280)، قال: "أحدهما أنه لا يمتحن - يعني
الصغير - وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا. قاله طائفة منهم القاضي أبو
يعلى وابن عقيل. و لثا ني: أنه يمتحن، وهو قول أكشر أهل السنة. ونقله أبو
الحسن بن عبدوس عن اصحاب الثافعي ".
(ق): " لم تشرع "، وهو خطأ غريب.
في كتاب الجنائز برقم (0 1 6). ولفظه: " اللهم أعذه من عذاب القبر". ولعل المؤلف
اعتمد على كلام شيخه. انظر: جامع المسائل (4/ 222).
في الاصل بعده: "صلى الله عليه وسلم ". (ونحوه في مجموع الفتاوى 4/ 277،
280). وفوق السطر قبل "صلى ": من، وبعد "سلم ": إ لى. يعني انها زائدة. ثم جاء
بعض القراء، فضرب على الكلمتين. ولعل مرد هذه الزيادة وحذفها إلى ما ذكر شيخ
الإسلام في جامع المسائل (3/ 238) أنه "ثبت عن أ بي هريرة - وروي مرفوعا - أنه
صلى على طفل. ه. ـ". والمرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 374)
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (0 6 1). والصواب هو لموقوف.
5 6 2

الصفحة 265