تلقين الميت في قبره. ولولا نه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان
عبثا.
وقد سئل عنه الإمام أ حمد، فاستحسنه، واحتج عليه بالعمل (1).
ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه (2) من حديث ابي
(1) لم اجد ما نقله المؤلف عن الامام احملم. والذي ذكره شيخ الاسلام انه رخص فيه،
وانما استحبه طائفة من اصحابه واصحاب الشافعي.
انظر: مجموع الفتاوى (4 2/ 96 2 - 99 2)، والاختيارات الفقهية (1/ 6 4 4)،
و لفروع (3/ 384).
وابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي جميم في الجنائز: "ولا يلقن الميت، كما
يفعله لناس اليوم. واما الحديث الذي رواه الطبراني 0 .. لا يصح رفعه. ولكن قال
الاثرم: قلت لأ بي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول:
يا فلان بن فلانة، اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة ان لا إله إلا الله. فقال: ما رايت
أحدا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات ابو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك. . .) " زاد
المعاد (1/ 2 52 - 523). فليس فيما ذكره ما يدل على ان الامام احملم استحسنه.
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرح بعض القراء انها بخط الشيخ عبد الله بن
عبد الرحمن ابا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ اولا من الفروع والاختيارات ما
يفيد أن المذكور عن الامام احملم إباحة التلقين، لا استحبابه كما قال ابن القيم.
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: "لم أسمع في التلقين شيئا عن أحمد، ولا اعلم
للأئمة فيه قو، سوى ما رواه الأثرم. . . إلخ ". واحتج به على ان العمل بالتلقين لم
يكن " مشهورا ولا ظاهرا في جميع بلاد الاسلام، بل كلام احملم يدل على أن جميع
بلاد الاسلام التي دخلها احملم رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك، سوى ما حكاه عن
اهل الشام حين مات هذا الرجل ".
(2) الكبير (7979) من طريق سعيد بن عبد الله الأودي، قال: شهدت ابا مامة وهو في
النزع، فقال: " إذا مت فاصنعوا بي كما امرنا رسول الله! ك! رو ان نصنح بموتانا، امرنا-
30