كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل " (1). فاذا كان هذا في العدل (2)
والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى.
فصل
والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القران، والسنة، والاجماع،
وقواعد الشرع.
ما القران، فقوله تعالى: <والذلرن جاو من بعدهتم يقولوت [76 ا]
رنجا اغفر فا وصلاخواشا الذيف سبمونا باقيلمن > [الحشر: 10]، فاثنى الله
سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل (3) على انتفاعهم باستغفار
الأحياء.
وقد يمكن ن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم لانهم سنوا لهم الايمان
بسبقهم إليه، فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمتسببين (4) في حصوله لهم. لكن قد
دل على انتفاع الميت بالدعاء إ جماع الامة على الدعاء له في صلاة ا لجنازة.
وفي "السنن " (5) من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله جمم: " إذا
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء".
(1) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (3335)، ومسلم (1677).
(2) في (غ) والنسخ ا لمطبوعة: " العذاب " وهو تحريف.
(3) (ب، ط): " فيدل ".
(4) (ق، غ): "كالمستنين ". تصحيف. وفي الاصل: "كالمس! ببين " ولعله مغثر.
(5) اخرجه ابو داود (99 31) وابن ماجه (97 4 1) و بن حبان (77 0 3) واسناده حسن
لاجل ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي)
6 5 3

الصفحة 356